الشيخ محمد أمين زين الدين

101

كلمة التقوى

العقد أم كان متجددا بعده ، ولا يثبت للزوجة بذلك خيار الفسخ ، لا بنفسها ولا بمراجعة الحاكم الشرعي . نعم إذا زوج الصبية الصغيرة أبوها أو جدها ، وكان الزوج غير قادر على الانفاق عليها كان هذا العقد فضوليا ، لوجود المفسدة في تزويجها كذلك ، فلا تثبت له الولاية عليه ، وتكون صحة العقد موقوفة على اختيار البنت المعقودة بعد بلوغها وكمالها ، فإذا أجازته صح ونفذ وإذا ردته بطل ، إلا إذا كان الولي قد لاحظ في تزويج البنت من ذلك الرجل المعين وجود مصلحة مهمة تغلب على تلك المفسدة ، فيصح العقد لذلك ولا يكون للصبية رده بعد كمالها . [ المسألة 273 : ] إذا عقد الانسان لنفسه على امرأة وهو مريض ، مرضا كان سببا لموته في ما بعد ، كانت صحة عقده هذا مشروطة بدخوله في الزوجة المعقودة ، فإذا هو دخل بها قبل موته كان ذلك كاشفا عن صحة العقد فتترتب عليه جميع آثار التزويج الصحيح ، فيثبت لها المهر الذي سماه لها بالعقد ، وتجب لها النفقة منذ يوم تمكين المرأة له من الدخول وترثه إذا مات بعد ذلك ، ويرثها هو إذا ماتت قبله ، وإذا هو لم يدخل بها بعد العقد حتى مات كشف ذلك عن بطلان العقد من أصله ، فلا مهر لها ولا نفقة ولا ميراث ، وإذا ماتت المرأة في مرضه قبل أن يدخل بها ، فلا ميراث للزوج منها ، ولا مهر ، ولا أثر للاستمتاعات الأخرى بها إذا استمتع بها في مرضه من تقبيل وملامسة بشهوة من غير دخول . [ المسألة 274 : ] إذا عقد له على المرأة وهو مريض ، ثم برئ من ذلك المرض ، ثم مات قبل أن يدخل بالمرأة بمرض آخر أو بقتل ونحوه ثبت النكاح والميراث ، واستحقت نصف المهر على الأقوى ، وكذلك الحكم إذا ماتت الزوجة قبل الزوج في هذا الفرض وقبل الدخول ، فيرثها الزوج ويثبت لها نصف المهر . [ المسألة 275 : ] يشكل الحكم الذي ذكرناه في المسألة المائتين والثالثة والسبعين إذا